تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

348

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الأجنبي وان لولي الدم حق القصاص ، ولكن ما نحن فيه لا حق لأولياء الدم في قصاص الوالد ، فلا تدل على المطلوب ، واما الطائفة الثانية فتدل على الكفارة ولها علاقة بما نحن فيه ، فعليه لا بأس بالقول بها وأنه يلزم الأب الدية وكفارة الجمع بالخصال الثلاثة . السادس : لا فرق بين موجبات القتل بالسيف أو الإحراق أو إلقاء الولد من شاهق أو في بئر وذلك للإطلاقات ، وعند بعض العامة القول بالتفصيل في بعض الموارد ولا وجه له . السابع : تجري القاعدة فيما كان الوالد والولد مسلمين أو كافرين أو مختلفين وتكون تخصيصا للعمومات أدلة القصاص ، إلا أنه تعارض القاعدة - في صورة قتل الكافر بالمسلم - بقاعدة ( لا يقاد المسلم بالكافر ) والحق ان القاعدة تعمّ هذا المورد أيضا فحينئذ تخصّص العمومات ( 1 ) . الثامن : هل يعزّر الوالد بقتل ولده ؟ قال الأصحاب بذلك ربّما لوجهين : الأول : رواية جابر عن عمرو بن شمر على أن المراد من الضرب الشديد هو التعزير ، ولكن الرواية ضعيفة السند لعمرو بن شمر كما مر . الثاني : لنا روايات تشير إلى أن أصحاب الكبائر فيما لم يبين الشارع المقدس لهم عقوبة خاصة ، فإنهم يعزّرون من قبل الحاكم الشرعي بما يراه من المصلحة ، وهذا الوجه لا بأس به ، فالمختار تعزير الوالد بقتل ولده . التاسع : إنّ الكلام في قاعدة ( لا يقتل الوالد بولده ) ولكن عليه التعزير

--> ( 1 ) لم يذكر سيدنا الأستاذ وجه تقديم القاعدة الأولى ولعلّ ذلك للحكومة أو الورود فتأمل .